الشيخ حسين آل عصفور
303
الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع
عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يشتري بيعا فيه كيل أو وزن يعيره ثم يأخذ على نحو ما فيه ؟ قال : لا بأس به . وخبر عبد الملك بن عمر قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام اشتري مائة رواية من زيت فأعرض راوية أو ثنتين فأزنهما ثم آخذ سائره على قدر ذلك قال : لا بأس . ولم يذكروا * ( خلافا ) * في المسألة إلَّا * ( ل ) * محمد بن أحمد * ( الإسكافي ) * المعروف بابن الجنيد لكن لا مطلقا ، بل * ( فيما اختلف جنساهما ) * ثمنا ومثمنا * ( من المشاهد ) * المحسوس بالنظر * ( لانتفاء الغرر ) * المنهي عنه في الأخبار بهذه المشاهدة المفيدة للعلم في الجملة . * ( و ) * انتفاء * ( الربا بالاختلاف ) * في الجنس * ( والحديث ) * المتقدم بل الأخبار المتقدمة * ( حجة عليه ) * لمنعها من البيع مجازفة مطلقا مع التخالف والتماثل في الثمن . * ( و ) * قد جاء * ( في الحسن ) * الذي رواه الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام والخبر الصحيح الذي رواه هشام بن سالم وعلي بن النعمان وابن مسكان جميعا عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أيضا أنه سئل * ( عن الجوز لا يستطيع أن يعد فيكال بمكيال ثم يعد ما فيه ثم يكال ما بقي على حساب ذلك من العدد فقال : لا بأس به و ) * قد انطبق * ( عليه عمل الأصحاب إلَّا أن بعضهم يقيدونه بالتعذر ) * للعد فلا يكفي التعسّر . * ( وبعضهم ) * يقيّده * ( بالتعسّر و ) * القولان * ( ليسا بشيء لورود مثله ) * جوازا * ( في الزيت ) * وقد تقدم عن قريب وهو خبر عبد الملك ابن عمرو عن أبي عبد اللَّه عليه السلام لأن فيه اشتري مائة راوية من زيت فأعرض راوية أو ثنتين فأزنهما ثم آخذ سائره على قدر ذلك ؟ قال : لا بأس . وتقدم أيضا في صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه وموثقة ومرسلة وفيه